الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة العاشرة بعد المائة ) : من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر ، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر ، وإن [ ص: 245 ] امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليا ، وإن لم يكن حقا ثابتا سقط وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار وإن كان حقا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه ، وإن كان مستحقا معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي عليه فيه الخلاف ، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي ، وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل ويندرج تحت هذه القاعدة صور :

( منها ) لو عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب له أحد أمرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية