( القاعدة الثامنة والعشرون ) : إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح ، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل : ( منها ) إذا فحكى زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود أبو بكر في المسألة قولين :
( أحدهما ) : يجب كمال الدية .
( والثاني ) : يجب نصفها والأول هو المشهور وعليه وأصحابه لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند بالضمان إليها . القاضي