[ ص: 53 ] القاعدة الحادية والأربعون ) : إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر ؟ فيه خلاف ، ويتخرج على ذلك مسائل : منها : لو فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ وفرع أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص ، وظاهر كلام القاضي في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن . أبي الخطاب