( القاعدة الثامنة والثمانون ) : في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها . أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا أو أحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال ، وأما مع السعة وانتفاء الضرر فإن كان المحدث فيه متأبدا كالبناء والغراس فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد الناس لم يجز على المعروف من المذهب وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف ; منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة فيه ففيه خلاف أيضا . وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص . وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه بإذنه فيه خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة .
( منها ) إذا فإن كان لنفع المسلمين ففيه طريقان : حفر في طريق واسع بئرا
أحدهما : إن كان بإذن الإمام جاز وإن كان بدون إذنه ففيه روايتان قاله القاضي وصاحب المحرر . وابن عقيل
والثاني : فيه روايتان على الإطلاق قاله وصاحب المغني إذ البئر مظنة العطب ، وإن كان الحفر لنفسه ضمن بكل حال ولو كان في فنائه نص عليه ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب . وفي الأحكام السلطانية أبو الخطاب أن له التصرف في فنائه بما شاء من حفر وغيره إذا لم يضر وإما في فناء غيره ، فإن أضر بأهله لم يجز وإن لم يضر جاز وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإمام في فناء المسجد على وجهين . للقاضي