( القاعدة السابعة والستون ) : من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع ببدله أم لا ؟ في المسألة وجهان ولها صور : منها فهل له ردها والمطالبة بالثمن أم لا ؟ على وجهين . باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد
وكذا لو أبرأه من بعض الثمن فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه ؟ على الوجهين ، واختار في خلافه أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء فيرجع بالهبة دون الإبراء وسنذكر أصله ولو ظهر هذا المبيع [ معيبا ] بعد أن تعيب عنده فهل له المطالبة بأرش العيب ؟ فيه طريقان أحدهما يخرجه على الخلاف في رده والأخرى يمنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار القاضي لأنه صار منه تبرعا فلا يملك المطالبة بزيادة عليه لئلا تجتمع له المطالبة بالثمن وبعض الثمن بخلاف ما إذا رده فإنه لا يجتمع له ذلك . ابن عقيل
ومنها لو . تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه