( ومنها ) لو فالمنصوص أنها تصير أم ولد له ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها وقال استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة في خلافه لا تصير مستولدة له وإنما يتعين حقه فيها ; لأن حملها بحر يمنع بيعها وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة فوجب تسليمها إليه من حقه وهذا بعيد جدا . القاضي في انتصاره طريقة أخرى وهي أنه إنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد الابن في أمة أبيه دون إعتاقها وهو أيضا ظاهر ما ذكره صاحب المحرر وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا كما ذكره في العتق . ولأبي الخطاب