( القاعدة الرابعة والسبعون ) : فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط وهو نوعان :
أحدهما : أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض .
والثاني : أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة
أما الأول أفسده تحته صور كثيرة كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل ، فإذا عمل استحق أجرة المثل وإن لم يسم له شيء نص عليه .
وأما الثاني : فيدخل تحته صور : منها من فإنه يستحق سلبه بالشرع لا بالشرط في أصح الروايتين . قتل مشركا في حال الحرب مغررا بنفسه في قتله