( القاعدة الثامنة والثلاثون ) : فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ وفيه خلاف ، يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ، ويتخرج على ذلك مسائل : منها : لو فهل يصح أم لا ؟ على وجهين : أعاره شيئا وشرط عليه العوض
أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض فيملكه بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ذكره في انتصاره ، وكذلك ذكر أبو الخطاب في خلافه القاضي في موضع من رءوس المسائل أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كما يصح شرط العوض في الهبة ; لأن العارية هبة منفعة ، ولا تفسد بذلك ، مع أن وأبو الخطاب قرر أن الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعا ، وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض ، وكذلك العتق ، ولا يخرجان من موضعها ، فكذلك العارية ، وهذا مأخذ آخر للصحة . القاضي
والثاني : أنها تفسد بذلك وجعله في موضع آخر المذهب ; لأن العوض يخرجها عن موضعها ، وفي التلخيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مضمونة فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر ، والفساد إما أن يكون لاشتراط عقد في عقد آخر وإما لعدم تقدير المنفعتين ، وعليه خرجه أبو الخطاب الحارثي وقال : وكذلك لو قال أعرتك عبدي لتمونه أو دابتي لتعلفها ، وهذا يرجع إلى مؤنة العارية على المالك ، وقد صرح الحلواني في التبصرة بأنها على المستعير .