( القاعدة الخامسة ) : من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم لا ؟ هذا على قسمين : ( أحدهما ) أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور :
( منها ) إذا قال صاحب المغني لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحنث ; لأن الكفارة حلته . كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر
وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة .