الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة التاسعة والثلاثون ) : في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك .

فقال القاضي : في مواضع : لا كناية إلا في الطلاق والعتاق ، وسائر العقود لا كناية فيها ، وذكر أبو الخطاب في الانتصار نحوه ، وزاد : ولا يحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق .

وقال في موضع آخر منه : تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية وأشار إليه صاحب المغني أيضا ، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه ، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات وكذلك كنايات الوقف تنعقد به في الباطن صرح به الحلواني ، وقد تقدم في القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة .

ومنها : لو أجره عينا بلفظ البيع ففي الصحة وجهان وقال صاحب التلخيص : إن أضاف البيع إلى العين لم يصح والوجهان في إضافتها إلى المنفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية