( القاعدة الثلاثون بعد المائة ) : المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب فيه الحج والكفارات ولا يوفي منه الديون والنفقات نص على ذلك في مسائل : أحمد
( منها ) الزكاة قال سئل أبو داود عن أحمد قال نعم ، قلت هي دار واسعة قال أرجو أن لا يكون به بأس ، قيل له فإن كان له خادم قال أرجو ، قيل له فرس قال إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس . رجل له دار يقبل من الزكاة