( القاعدة السادسة والستون )
ولو تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان :
أحدهما : أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحا أيضا فالتصرف صحيح مثل أن يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي ثم تبين أنه نجم آخر مسامته .
والثاني : أن لا يكون ما ظنه مستندا [ استنادا ] صحيحا مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه ثم تبين أن الشراء كان فاسدا وأنه ورث تلك العين فإن قلنا في القاعدة الأولى بالصحة فهنا أولى ، وإن قلنا ثم بالبطلان فيحتمل هنا الصحة لأنه استند إلى سبب مسوغ وكان في نفس الأمر له مسوغ غيره فاستند التصرف إلى مسوغ في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله ذكره الشيخ تقي الدين [ رحمه الله ] . والمذهب هنا الصحة بلا ريب لأن أصحابنا اختلفوا فيما إذا هل يبرأ به أم لا ؟ وحكى فيه وهب الغاصب المغصوب من [ ص: 119 ] مالكه وأقبضه إياه ابن أبي موسى روايتين والمشهور أنه لا يبرأ نص عليه معللا بأنه يحمل منته وربما كافأه على ذلك واختار أحمد في خلافه وصاحب المغني أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسليما تاما وعادت سلطنته إليه فبرئ [ الغاصب ] بخلاف ما إذا قدمه إليه فأكله فإنه أباحه إياه ولم يملكه [ إياه ] فلم يعد إلى سلطنته وتصرفه ولهذا لم يكن له التصرف فيه بالبيع والهبة وهذا اتفاق من القاضي وأصحابه على أن تصرفات المالك تعود إليه بعود ملكه على طريق الهبة من الغاصب وهو لا يعلم بالحال . أحمد