( القاعدة الثالثة والثلاثون ) : الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي فيه وجهان ، والصحيح عند صاحب المغني الصحة ، وهو قياس المذهب ،
خلافا ، ويخرج على ذلك مسائل : منها : لو للقاضي فهل يصح أم لا ؟ على وجهين . باعه أمة حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل لفظا