( القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة أم لا ؟ إن كان لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المشتراة إذا ملكت بعقد محرم فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها ، وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان : ) : الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته
أحدهما العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين . ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيمنع الوطء والمباشرة كالإحرام القوي وهو ما قبل التحلل الأول والاعتكاف . وضرب يمتنع فيه الجماع وما أفضى إلى الإنزال ، فلا يمنع مما بعد إفضاؤه إليه من [ ص: 303 ] الملامسة ولو كانت لشهوة وهو الصيام ، وأما الإحرام الضعيف وهو ما بين التحللين والمذهب أنه يحرم بالوطء والمباشرة ، وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوطء خاصة .
النوع الثاني غير العبادات فهل يحرم مع الوطء غيره فيه قولان في المذهب . ويخرج على ذلك مسائل منها ولا يحرم ما دونه في المذهب الصحيح وفيه رواية أخرى يمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة . الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج