( القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة ) : القدرة على اكتساب المال بالصناعات غني بالنسبة إلى نفقة النفس ، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم وهل هو غني فاضل عن ذلك على روايتين ، ويتفرع على ذلك مسائل :
( منها ) لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر فإنه غني بالاكتساب ، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين وعلى وجهين : القوي المكتسب
أحدهما له ذلك قاله في خلافه القاضي في عمده في الزكاة وكذلك ذكراه في المجرد والفصول في باب الكتابة . وابن عقيل
والثاني : لا يجوز وبه جزم الشيخ في شرح الهداية وهذا الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه كما سنذكره إن شاء الله تعالى . مجد الدين
والأول ظاهر كلام ; لأنه أباح السؤال للمكاتب فقال هو مغرم ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب لوفائه على المذهب فمن عليه دين يجبر على الكسب لوفائه أولى بالأخذ . أحمد