( القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة ) : إذا تغير حال المرأة التي في العدة بانتقالها من رق إلى حرية أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج كوفاته فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة ؟ إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال وإلا فلا ، إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المريض .
ويتخرج على هذا مسائل : منها : انتقلت إلى عدة حرة أو عدة وفاة . الرجعية إذا أعتقت أو توفي زوجها