( القاعدة الثامنة عشر بعد المائة ) : تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب ، ويتخرج على ذلك مسائل :
( منها ) إذا فالمذهب المنصوص عن علق الطلاق بالنكاح أنه لا يصح ; لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد . واختلفت الرواية عنه فيمن أحمد على روايتين ; لأن هذا فيه حق للزوجة فيصير مقصودا كما لو شرط أن لا يتزوج عليها فمن الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصورة ولم يخرج ومنهم من خرج في الكل روايتين . حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليه بنكاحها هل يصح أم لا ؟
هذا كله إذا لم تكن حالة التعليق في نكاحه فإن كانت في نكاحه حينئذ وعلق طلاقها على نكاح آخر يوجد فنص في رواية أحمد ابن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وافتتاح في المجرد عن القاضي أبي بكر
ورجحه ; لأن التعليق هنا في نكاح ومن أصلنا أن صفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاقها وتعود الصفة فيها فكيف إذا قيدت بنكاح معين ولو علقه في ملك يمينه لأمته على نكاحها بعد عتقها فنص ابن عقيل في رواية أحمد ابن هانئ على أنه يصح معللا بأن ملك اليمين كالنكاح في استباحته الوطء فلا [ ص: 269 ] يكون التعليق كتعليق نكاح الأجنبية وكذلك نص فيمن أنه يصح ; لأنه في هذه الحالة يملك عقد النكاح عليها قهرا فلم ينقطع آثار الملك فيه بالكلية فلذلك انعقدت فيه الصفة . أعتق أمته ثم قال لها متصلا بعتقها إن نكحتك فأنت طالق