( القاعدة الحادية والثمانون ) : النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالمفسوخ تتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا والمنصوص عن أنه لا يتبع وهو الذي ذكره أحمد الشيرازي في المبهج ، ولم يحك فيه خلافا وهو اختيار صرح به في كتاب الصداق والشيخ ابن عقيل تقي الدين ويتبع الأصل في التوثقة والضمان على المشهور . ويتخرج على ذلك مسائل : منها : فالمشهور عند [ ص: 158 ] الأصحاب أن الزيادة للبائع تبعا لأصلها ولا يستحق المشتري عليه شيئا وخرج المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة بأن الزيادة للمشتري وكذلك قال ابن عقيل الشيرازي وزاد أنه يرجع على البائع بقيمة النماء وكذلك ذكره الشيخ تقي الدين إبهامه من عموم كلام في رواية أحمد أبي طالب إذا اشترى غنما فنمت ثم استحقت فالنماء له قال وهذا يعم المنفصل والمتصل قلت وقد نص على الرجوع بقيمة النماء المتصل صريحا كما قال أحمد الشيرازي في رواية ابن منصور فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان بها داء فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الدواء وإن شاء ردها ورجع عليه بقدر النماء وتأولها على أن النماء المتصل يرده معها وهو ظاهر الفساد لأن الضمير في قوله رجع يعود إلى المشتري وفي قوله عليه يعود إلى البائع وإنما يرجع المشتري على [ البائع بقيمة ] النماء المنفصل ، ووجه الإجبار هنا على دفع القيمة أن البائع قد أجبر على أخذ سلعته ورد ثمنها فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم يقع عليه العقد والمردود بالإقالة والخيار يتوجه فيه مثل ذلك إلا أن يقال الفسخ للخيار وقع للعقد من أصله بخلاف العيب والإقالة وقد صرح بذلك القاضي القاضي في خلافهما وفيه بعد وابن عقيل