( القاعدة الثانية والستون ) : فيما ينعزل قبل العلم بالعزل ، المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه ؟ على روايتين .
وسواء في ذلك الوكيل وغيره والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم ، ومن الأصحاب من فرق بين [ ص: 115 ] الوكيل وغيره ودخل في هذا صور : منها القاضي قال الحاكم إذا قيل بانعزاله القاضي فيه الخلاف الذي في الوكيل . وأبو الخطاب
وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف ورجحه الشيخ تقي الدين لأن في ولايته حقا لله وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة .
قال : هذا هو المنصوص عن وأيضا فإن ولاية أحمد عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة القاضي