( القاعدة السادسة ) : إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه ولذلك صور : منها إذا فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور . أحج المعضوب عن نفسه ثم برئ