( القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ) : ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا ؟ فيه خلاف يطرد في مسائل منها : لو نص قلع سنه أو قطع أذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان لم يرح ، فهل يحكم بطهارته أم لا على طهارته إذا ثبت والتحم ، وعلى نجاسته إذا لم يثبت ، وحكى أحمد المسألة على روايتين ، وفرق القاضي ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه ، وهذا بخلاف ما إذا لم يثبت وهذا حسن .
فإن كان بجناية جان فالمنصوص عن أنه لا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه . واختاره أحمد أبو بكر ، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته .
وقال حقه بحاله فأما إن القاضي نص اقتص من الجاني فأعاده والتحم فهل للمقتص إبانته ثانيا أم لا ؟ في رواية أحمد ابن منصور على أن له إبانته ، وعلل بأن القصاص للشين والشين قد زال .
وقال في المجرد ليس له ذلك . القاضي