الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الخامسة والعشرون ) : من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا ؟ .

في المسألة خلاف ولها صور : ( منها ) أن من ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه ؟ على وجهين :

( أحدهما ) : لا وهو الذي ذكره القاضي لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكون ولدته قبل ملكه لها .

( والثاني ) : وإليه ميل ابن عقيل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها ، ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن [ ص: 35 ] ولدها منه [ حر ] وأقام بذلك شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطاب ( إحداهما ) يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة .

( والثانية ) لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية وتبقى [ صحة ] الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص

التالي السابق


الخدمات العلمية