( القاعدة الخامسة والعشرون ) : من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا ؟ .
في المسألة خلاف ولها صور : ( منها ) أن من فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه ؟ على وجهين : ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد
( أحدهما ) : لا وهو الذي ذكره لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكون ولدته قبل ملكه لها . القاضي
( والثاني ) : وإليه ميل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها ، ويشبه هذه المسألة ما ابن عقيل ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره وفي الولد روايتان حكاهما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن [ ص: 35 ] ولدها منه [ حر ] وأقام بذلك شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ( إحداهما ) يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة . أبو الخطاب
( والثانية ) لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية وتبقى [ صحة ] الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص