( القاعدة الثالثة عشرة ) إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها ، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا ؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم ; لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المتحققة وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل الظاهر ، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان .
[ ص: 16 ] فمن صور المسألة ) ما إذا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم طرمساء فيه ، والأصل عدم وجود مغير غيرها وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك . وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا