( القاعدة الرابعة والعشرون ) : من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح ، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط ، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح ، ويدخل تحت ذلك صور : ( منها ) لو ففيه وجهان حكاهما في المغني ( أحدهما ) يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه
( والثاني ) : ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق أسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة .