وأما القسم الرابع : فله صور . منها : لو على وجهين : قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة . فهل يلزمه الثلاث في الباطن ؟
أحدهما : لا يلزمه وهو قول وصاحب أبي الخطاب الحلواني .
والثاني : يقع به الثلاثة في الباطن وهو الذي جزم به السامري في فروقه ، وصاحب المغني ، [ ص: 282 ] واختاره صاحب المحرر ; لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح ، إنما الاحتمال في العموم ، ويشهد له قول في رواية أحمد : النية فيما خفي ليس فيما ظهر . صالح
ومنها : لو فهي كالتي قبلها . قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقوله فلانة