ومنها : إذا قد سبق لنا أن في صحة النكاح وجهين إذا قال زوجتك بنتي وله بنات ونويا واحدة معينة ، وإن مأخذ البطلان اشتراط الشهادة على النكاح ، وهذا يقتضي صحة سائر العقود التي لا يحتاج فيها إلى الشهادة بمثل ذلك . وقع العقد على اسم مطلق ونوى تعيينه قبل العقد فهل يصح أم لا ؟
وصرح صاحب المحرر إذا على روايتين . وإنما خرج الخلاف في تقييد المطلق بالنية دون تخصيص العام بها ; لأن تخصيص العام نقص منه وقصر له على بعض مدلوله ، وذلك إنما يكون بالنية والإرادة فهي المخصصة حقيقة ، وإنما تسمى الأدلة الدالة على التخصيص مخصصات لدلالتها على الإرادة المخصصة ، وهذا بخلاف تقييد المطلق فإنه زيادة على مدلوله فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة . فإن قيل هذا ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالنية فإنه إلزام زيادة على اللفظ بمجرد النية ، قيل الفرق بينهما أن الخاص إذا أريد به العام كان نصا على الحكم في صورة لعلة ، فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه تلك العلة ، وهذا غير موجود في المطلق إذا أريد به بعض مقيداته . اشترى شيئا بثمن مطلق في الذمة ونوى نقده من المال المغصوب ونقده منه فهل يكون العقد باطلا كما لو وقع على عين المغصوب أو يكون صحيحا