ونص الإمام في رواية أحمد ابن منصور فيمن أنه على ما نوى ، إنما أراد ولادة واحدة ، وأنكر قول قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدت ذكرا وأنثى أنه يقع عليها ، فالأول ما علق وبه وتبين بالثاني ولا تطلق به ، وقول سفيان وهو الذي عليه أصحابنا : سفيان أبو بكر وأبو حفص وأصحابه ، وكذلك والقاضي ابن حامد وزاد أنها تطلق بالثاني أيضا .
والمنصوص أصح ; لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة ، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدا ، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه ، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا ، بل المعلق بأحدهما فقط ; لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين ، وإنما ردده لتردده في كون المولود ذكرا أو أنثى ، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر ، فيقع به أكثر المعلقين تنبيه : إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية إليها كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة .
ذكره في خلافه في الوصية للإخوة أنه يستوي الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم ; لأن الكل مشتركون في جهة الأخوة فلا عبرة بتعدد الجهات الموصلة إليها . القاضي