( ومنها ) في تعليق الطلاق كما لو طلقت ثلاثا ، وكذا لو قال إن كلمت رجلا [ فأنت طالق وإن كلمت فقيها فأنت طالق وإن كلمت أسود فأنت طالق فكلمت [ ص: 273 ] رجلا ] فقيها أسود طلقت طلقتين . قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت أنثى فأنت طالق فولدت أنثى
وقال الشيخ تقي الدين : لا تطلق إلا طلقة واحدة في المسائل كلها مع الطلاق ; لأن الأظهر من مراد الحالف أنت طالق سواء ولدت ذكرا أو أنثى ، وسواء كلمت رجلا أو فقيها أو أسود ، فينزل الإطلاق عليه لاشتهاره في العرف ، إلا أن ينوي خلافه .