ومنها قال المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده البائع قد نما نماء متصلا وأصحابه يرجع به ولا شيء للمفلس وكذلك القاضي ابن أبي موسى ذكر الرجوع وهو مأخوذ مما روى الميموني وإسحاق بن إبراهيم عن إذا زادت العين أو نقصت يرجع في الزيادة والنقصان ، ولفظ رواية أحمد إسحاق قيل له فإن كان زاد أو نقص يوم اشتراه قال هو أحق به زاد أو نقص ، وهذا يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصانه وإن استبعد ذلك فليس في استحقاق الرجوع ما ينافي مطالبته بقيمة الزيادة كما لو كانت الزيادة صبغا في الثوب .
وقال ليس له الرجوع وذكر الخرقي في كتاب الهبة من خلافه أنه منصوص عن القاضي فيكون أسوة بالغرماء كما لو طلق الزوج قبل الدخول وقد زاد الصداق زيادة متصلة وفارق الرد بالعيب عند من سلمه لأن الرد بالعيب قد رضي المشتري برده بزيادته بخلاف المفلس . أحمد
ولأن الرد بالعيب استند إلى سبب مقارن للعقد والفسخ هنا استند إلى سبب حادث وهو حكم الحاكم وهو شبيه بالطلاق قبل الدخول وينتقض الأول بما لو اشترى عبدا بثوب فوجد صاحب الثوب به عيبا فإنه يرده ويأخذ العبد وإن كان قد سمن .
والثاني : بما لو باعه عينا بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم فإن حجره إنما هو معتبر لثبوت المفلس وظهوره .
وقد سبق نص بذلك وأيضا فلو باعه بعد الحجر ولم يعلم فإنه يرجع بها في أحد الوجهين . وفرق الأولون بين رجوع البائع ههنا وبين الصداق بأن الصداق يمكن للزوج الرجوع إلى بدله تاما بخلاف البائع فإنه لا يمكنه الدخول إلى حقه تاما إلا بالرجوع ، هذا ضعيف لأن اندفاع الضرر عنه بالبدل لا يسقط حقه من [ ص: 159 ] العين ولو كان ثابتا ثم يبطل بما لو كانت الزوجة مفلسة فإن حقه لا يثبت في العين فبطل الفرق ويتخرج من رواية أحمد ابن منصور في الرد بالعيب أن يرجع البائع ههنا ويرد قيمة الزيادة كما لو صبغ المفلس الثوب .