( القاعدة السابعة والسبعون ) : من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر لم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه ويجبر المالك على القبول . وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة : منها فللمؤجر تملكه بالقيمة لأنه لا يملك قلعه بدون ضمان نقصه ، وفيه ضرر عليه ذكر ذلك غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك القاضي والأكثرون ، ولم يشترط وابن عقيل أن لا يقلعه المالك فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك الغراس والبناء . أبو الخطاب