ومنها : أجبر الآخر عليه ، ذكره الزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك ، وحكاه عن القاضي أبي بكر فيما إذا أوصى لأحدهما بزرع وللآخر بتبنه وأخذه من مسألة الجدار وهو أولى بالوجوب لأن السقي من باب حفظ الأصل وإبقائه فهو شرطة السقف إذا انكسر بعض خشبه والحائط المائل ، وذلك أولى بالوجوب من بناء الساقط لأن إعادة الحائط بعد زواله شبيه بإحداث المنفعة لكن لما كان ردا له إلى ما كان عليه ألحق باستيفاء المنفعة ، وألحق الشيخ تقي الدين بهذا كل ما فيه حفظ الأصل إذا احتيج إليه مثل الحارس والناظر والدليل على الطريق [ ص: 147 ] والرشوة التي يحتاج إليها لدفع الظلم عن المال ، وذكر أيضا فيمن اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع أن أحدهما إذا طلب السقي لحاجة ملكه إليه أجبر الآخر على التمكين لدخوله على ذلك وتكون الأجرة على الطلب لاختصاصه بالطلب دون صاحبه ، وهذا يشمل ما إذا كان [ نفع ] السقي راجعا إليهما ، وعلل ذلك في المغني بأن السقي لحاجته وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الآخر فإن النفع إذا كان لهما فالمئونة عليهما كبناء الجدار وإن عطش الأصل وخيف عليه الضرر ففي الإجبار على القطع وجهان ذكرهما في المغني وعلل للإجبار بأن الضرر لاحق للثمن لا محالة مع القطع والتبقية والأصل ينحفظ بالقطع فمراعاته أولى ، وذكر القاضي القاضي فيما لو وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته لآخر أنه لا يجبر أحدهما على السقي لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر بخلاف الثمر المشترى في رءوس النخل ، وهذا في سقي أحدهما بخالص حق الآخر بخلاف ما سبق في الوصية بالزرع والتبن . . وابن عقيل