( ومنها ) فصرح إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه ، بل وفي كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام ابن الزاغوني بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة الواجب . أحمد