الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة الستون بعد المائة ) : تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق . ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه ، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب ، وفي الأبضاع قول آخر : إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن ولا يستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب ويستعمل في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها ، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء ، وفي الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز اليمين المنسية .

التالي السابق


الخدمات العلمية