( ومنها ) إذا فالمنصوص أنه يقع الطلاق والعتق بالجميع إلا أن ينوي عددا معينا ; لأن اسم الجنس المضاف للعموم فهو كالجمع المعروف . ذكر صاحب المغني احتمالا ورجحه أنه لا يقع الطلاق والعتاق مع إطلاق النية إلا بواحد لأن اللفظ صالح للواحد والجميع فحمله على الواحد أولى ; لأنه المتيقن ولو كان الجمع أظهر فيه ترجيحا للأصل على الظاهر . قال زوجتي طالق أو عبدي حر وله زوجتان وعبيد
( ومنها ) إذا ؟ على وجهين ذكرهما قال له : عندي درهم ودرهم ودرهم . فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة أبو بكر في الشافي ونزلهما صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر ; فإن الظاهر عطف الثالث على الثاني ويحتمل إرادة التكرار به لأنه بلفظه فيحمل عليه عند الإطلاق لأنه اليقين ، قال : ولو قال : أردت بالثلاث تكرار الثاني قبل على الوجهين لاحتماله . وذكر صاحب المغني في الطلاق احتمالا أنه لا يقبل إرادة التكرار والتأكيد مع حرف العطف لمخالفة الظاهر ; لأن ظاهر العطف يقتضي المغايرة .