القسم الخامس : ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي وله صور .
منها : وفيه وجهان أشهرهما وهو اختيار شراؤها للزوج أبي بكر وأصحابه أنه ينتصف بها المهر تغليبا لجهة الأجنبي هنا وهو البائع ، إذ هو أصل العقد ومنه نشأ وعنه تلقى . والقاضي
والثاني : يسقط المهر تغليبا لجهة الزوجة إذ الانفساخ متعقب لقبولها ، فأما على وجهين أيضا ، واختار شراء الزوج لزوجته فهل يتنصف به المهر أو يسقط ؟ أبو بكر أنه يسقط تغليبا لجهة البائع هنا أيضا وهو سيد الأمة المستحق لمهرها فهو كمجيء الفسخ من الحرة المستحقة للمهر ، وهذا متجه على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عبد ، فعلى هذا لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي ثم باعها الأجنبي للزوج قبل الدخول لم يسقط ; لأن الفرقة جاءت من البائع الثاني وهو غير مستحق للمهر . هذا كلام صاحب المحرر ، وعلل صاحب الكافي سقوط المهر بأن الزوجة شاركته في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب ، ومعنى هذا أن كونها أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الزوج وذلك يوجب الفسخ فأسند إليه وإن لم يكن باختيارها ، كما استند فسخها لعيب الزوج إليه وإن لم يكن باختياره . وعلى هذا فلا فرق بين شرائها من مستحق مهرها وغيرها ، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين .