ومنها : أن يخالعها وقد سبق أن المنصوص عن أن لها نصف الصداق وهو قول أحمد وأصحابه ، ولأن لنا فيه وجها آخر أنه يسقط المهر كله إذا قلنا هو فسخ فإنه يكون منسوبا إليهما ، فيكون كالتلاعن ، بخلاف ما إذا قلنا إنه طلاق فإن الطلاق يستقل به الزوج فهو كما لو قال لها ابتداء أنت طالق بألف فقبلته ، ويتخرج لنا وجه آخر أنه يسقط به المهر ، وإن قلنا هو طلاق بناء على أنه جاء من قبلها بسؤالها ولهذا كان لنا فيمن القاضي روايتان . وجزم خالعت زوجها في مرضه هل ترثه أو لا ؟ ابن أبي موسى أنها لا ترثه ; لأن الفرقة جاءت من قبلها فلا يكون لها شيء من الصداق حينئذ ، يؤيد هذا أن الخلع يسقط حقوق الزوجية كلها في إحدى الروايتين عن ونصف المهر من الحقوق فيسقط على هذه الرواية . أحمد