( القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة ) : المحرمات في النكاح أربعة أنواع :
النوع الأول : ، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه ، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن ، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن فيدخل في أصوله : أمه وأم أمه وأم أبيه وإن علون ، ودخل في فروعه : بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلن ، ودخل في فرع أصله الأدنى : أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن ، ودخل في فروع أصوله البعيدة : العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون . المحرمات بالنسب
ولم يبق من الأقارب حلالا سوى أصول فروعه البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات .