ومنها : لو جاز نص عليه ، بخلاف ما لو باعه بثمن وذكر أبدل مصحفا بمثله أبو بكر في على روايتين ، وأنكر المبادلة هل هي بيع أم لا ؟ ذلك وقال هي بيع بلا خلاف ، وإنما أجاز القاضي إبدال المصحف بمثله ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه أحمد