( القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة ) : فيه وجهان . هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له ؟
أحدهما : لا يخص به بل يقضي بعموم اللفظ ، وهو اختيار في الخلاف القاضي والآمدي وأبي الفتح الحلواني وغيرهم وأخذوه من نص وأبي الخطاب في رواية أحمد فيمن علي بن سعيد قال حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم النذر يوفى به . أحمد
وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف قالوا : والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام . حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا
والوجه الثاني : لا يحنث ، وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر ، ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال ، وصاحب المغني عزى [ ص: 278 ] الخلاف إليها ، ورجحه في عمد الأدلة ، وقال : هو قياس المذهب ; لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حالة البينونة ; لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها . ابن عقيل
وكذلك جزم به في موضع من المجرد واختاره القاضي الشيخ تقي الدين ، وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة بأن نص إنما هو النذر ، والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله ، وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله فإن ترك شيئا لله يمتنع فيه العود مطلقا ، وإن كان بسبب قد يتغير ، ولهذا نهى المتصدق أن يشتري صدقته ، وهذا أحسن ، وقد يكون جده صاحب المحرر لحظ هذا حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة فإن كان ثم سبب يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة لم يحنث بالكلام بعد زوالها صرح به في الكافي والمحرر فهي كمسألتنا ، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل : منها : لو أحمد على وجهين وجزم دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى ، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه ؟ في الكفاية وصاحب المحرر بعدم الحنث . القاضي