ويتفرع عليهما مسائل منها : لو فقال حلف لا يأكل الرءوس يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رءوس الطيور والسمك ، ونقله في موضع عن القاضي ، وقال في موضع العرف يعتبر في تعميم الخاص لا في تخصيص العام . أحمد
وقال : لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفردا ، وكذلك ذكر أبو الخطاب في موضع من خلافه أن يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا ، وحكى القاضي في الإقناع روايتين . ابن الزاغوني
إحداهما : يحنث بأكل كل رأس .
والثانية : لا يحنث إلا بأكل رأس بهيمة الأنعام خاصة ، وعزى الأولى إلى ، وفي الترغيب ذكر الوجه الثاني ; أنه لا يحنث إلا بأكل رأس يباع مفردا للأكل عادة ، قال فإن جرت عادة قوم بأكل رءوس الظباء حنث به في ذلك المكان ، وفي غيره وجهان مأخذهما هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف ؟ انتهى . الخرقي