الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويتفرع عليهما مسائل منها : لو حلف لا يأكل الرءوس فقال القاضي يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رءوس الطيور والسمك ، ونقله في موضع عن أحمد ، وقال في موضع العرف يعتبر في تعميم الخاص لا في تخصيص العام .

وقال أبو الخطاب : لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفردا ، وكذلك ذكر القاضي في موضع من خلافه أن يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا ، وحكى ابن الزاغوني في الإقناع روايتين .

إحداهما : يحنث بأكل كل رأس .

والثانية : لا يحنث إلا بأكل رأس بهيمة الأنعام خاصة ، وعزى الأولى إلى الخرقي ، وفي الترغيب ذكر الوجه الثاني ; أنه لا يحنث إلا بأكل رأس يباع مفردا للأكل عادة ، قال فإن جرت عادة قوم بأكل رءوس الظباء حنث به في ذلك المكان ، وفي غيره وجهان مأخذهما هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف ؟ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية