الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( القاعدة العشرون بعد المائة ) : يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل : منها : في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة ، وخرج ابن الزاغوني في كتابه التلخيص في الفرائض رواية أخرى باشتراكه في مسألة النكاح .

ومنها : تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين ، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب المغني . ومنها : تقديمه عليه في حمل العاقلة ، وفيه الروايتان .

ومنها : تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة ، وفيه الروايتان أيضا .

ومنها : في الوقف المقدم فيه بالقرب ، وكذلك الوصية ، فيترجح الأخ للأبوين على الأخ للأب صرح به القاضي والأصحاب في الوصية ، وعللوا بأن الانفراد بالقرابة كالتقدم بدرجة ، وخالف الشيخ تقي الدين في الوقف ، وقال : لا يرجع فيه بالقرابة الأجنبية عن استحقاق الوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية