فأما المسألة التي ذكرها في كتابه وهي إذا الخرقي أن الوصيتين يزدحمان في المعين مع الإجازة كما لو وصى به لاثنين وتبعه على ذلك أوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولآخر وتبعه بجزء مشاع منه كالثلث ابن حامد والأصحاب ، فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر ونصوص والقاضي وأصوله تخالفه كنصه في رواية أحمد في الوصية بالعبد لاثنين ونصه على أن من وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وزيد من جيرانه أنه لا يستحق من الوصية للجيران شيئا ، وقد ذكر مهنا ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها . الخرقي