( ومنها ) لو قال وصى لرجل بثلثه ووصى لآخر بقدر منه في رواية أحمد الحسن بن ثواب في رجل قال ثلثي هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت قال هو للآخر منهما قيل كيف ؟ قال ; لأن الوصية رجعت إلى الذي قال ويعطى هذا منه كل شهر وإذا مات هذا أو فضل شيء يرد إلى صاحب الثلث هذه الرواية تدل على تقدم الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب ; لأنهما كالخاصة والعامة .
وكتب بخطه على حاشية الجامع القاضي ظاهر كلام للخلال أن الوصية الثانية تقتضي الرجوع عن الأولى ; لأن الثانية تستغرق جميع المال إذ العمر ليس له حد معروف . أحمد
قال وقد قيل لا يكون رجوعا ويقسم الثلث على أربعة للموصى له بالثلث سهم وثلاثة للآخر كما لو وصى لرجل بماله ولآخر بثلثه انتهى .
وكلا الوجهين المذكورين فيهما ضعف ; لأن رد الفضل عن النفقة إلى الأول وهذا يبطل أنه رجوع ولأن الوصية للثاني إنما هي من الثلث فكيف تكون وصية بالمال كله فتعين حملها على ما قدمناه أولا . أحمد