( ومنها ) إذا على وجهين ، وحكى علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال ؟ في خلافه روايتين واختار القاضي أبو بكر وابن أبي موسى أنه يعتق من الثلث وهذا إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف وقد نص عليه في رواية أحمد صالح أنه إذا البصرة وقال : لم تكن لي نية في تعجيل ذلك فلا تطلق حتى يكون في وقت لا يقدر أن يخرج فيه . قال لامرأته أنت كذا وكذا وإن لم أخرج إلى
وكذلك لو فلا يعتق حتى يكون في وقت لا يقدر أن يفعل الذي قال ، فإذا طلقت ورثته واعتدت وإذا عتق كان من ثلثه وهكذا حكم ما إذا أعتق حمل أمته في صحته ثم وضعته في مرضه وقلنا لا يعتق الحمل إلا بعد الوضع قال غلامه حر إن لم يفعل كذا وكذا فلم يكن له نية