( القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ) : الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان : أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع .
والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة
وللأول أمثلة كثيرة : ( منها ) كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين الشفعاء المجتمعون
( ومنها ) وهم كالشفعاء . ( ومنها ) الأولياء المتساوون في النكاح غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده