والمنصوص عن في رواية أحمد أحمد بن الحسين بن حسان فيمن قال : إنما كانت الوصية للذين كانوا ، ثم قال : ما أدري كيف هذا ؟ قيل له : فيشبه هذا الكورة قال : لا الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم . أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصي
ففرق بين الكورة والسكة ; لأن الكورة لا يلحظ الموصي فيها قوما معينين لعدم انحصار أهلها وإنما المراد تفريق الوصية الموصى بها فيستحق المتجدد فيها بخلاف السكة فإنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم . يفارق الوقف في ذلك الوصية ; لأن الوقف تحبيس وتسبيل اليتيمة المتجدد من الطباق فكذا الطبقة الواحدة بخلاف الوصية فإنها تمليك فيستدعي موجودا في الحال .