( ومنها ) فصرح الوقف على من سيولد له في خلافه بأنه لا يصح ; لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه فلم يصح كما لو وقف على العبد . القاضي
قال : في رواية أحمد الوقف إنما يكون أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه فإذا انقرضوا فهو صدقة على المساكين أو من رأى قال الشيخ صالح ظاهره يعطى صحة الوقف ابتداء على من يولد له أو من يوجد من أقاربه وهذا عندي وقف معلق بشرط . انتهى . ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون [ موجودا ] من أقاربه فيكون كان ناقصة وخبرها محذوفا . مجد الدين