( ومنها ) فإن كان المشهود به [ يصح ] مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاق والإقرار والوصية وإلا لم يصح لا سيما الشهادة التي لا تصح بدون دعوى فإنها تابعة للدعوى في الحكم ، أما إن شهدت البينة أنه طلق أو أعتق أو أبطل وصية معينة وادعت نسيان عينها ففي القبول وجهان حكاهما في المحرر وجزم الشهادة بالمبهم ابن أبي موسى بقبول الشهادة بالرجوع عن أحد الوصيتين مطلقا وكذلك حكي عن أبي بكر ونقل ابن منصور عن في أحمد يأخذ الولي بأيهما شاء ولعل المراد أنه إذا صدق إحدى البينتين حكم له بها . شاهدين شهدا على رجل [ ص: 235 ] أنه أخذ من يتيم ألفا وشهد آخران على آخر أنه هو الذي أخذها