( القاعدة الثامنة والتسعون ) : من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا . ويتخرج على ذلك مسائل : ادعى شيئا ووصفه
( منها ) اللقطة يجب دفعها إلى واصفها نص عليه وإن وصفها اثنان فهي لهما ، وقيل : يقرع بينهما ، وإن [ ص: 227 ] استقصى أحدهما الصفات واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ الدفع فوجهان يخرجان من الترجيح بالفساخ والنتاج ذكره في مفرداته . ابن عقيل